السيد الخوئي
354
كتاب النكاح
إلا إذا كان أنثى . نعم يجب على الأب فكه ( 1 ) إن كان ذكرا ( 2 ) ، ( مسألة 9 ) : لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الأخت على العمة والخالة إلا بإذنهما ( 3 ) ،
--> ( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 8 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 5 .